ميرزا حسين النوري الطبرسي

98

مستدرك الوسائل

حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مواليه فهو عبد ) . ( 12515 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( إذا ظفرتم برجل من أهل الحرب ، فزعم أنه رسول إليكم ، فإن عرف ذلك وجاء بما يدل عليه ، فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالته ، ويرجع إلى أصحابه ، وإن لم تجدوا على قوله دليلا فلا تقبلوا منه ) . 38 - ( باب الأسير من المسلمين ، هل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا ؟ ) ( 12516 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب ) . 39 - ( باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس والمال وإن قل ، وإن خاف القتل ) ( 12517 ) 1 - كتا ب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقتل دون ماله ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله قتل شهيدا ، ولو كنت أنا لتركت له المال ولم أقاتله ) . ( 12518 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه ( ولم أقاتل عليه ، وإن أراد القتل لم يسع للمرء ( 1 ) المسلم إلا المدافعة عن نفسه ، وما أصيب من اللص وعرف ( 2 ) أهله رد عليهم ، والجاسوس والعين إذا ظفر بها قتلا ) كذلك روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .

--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 376 . الباب 38 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 252 . الباب 39 1 - الأصول الستة عشر ص 156 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 398 . ( 1 ) في المصدر : المرء . ( 2 ) في المصدر : فعرفه .